للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعاملتِهِ وَقبُولِ هديتِهِ وهبتِهِ (١).

وَيُسنُّ الأكلُ (٢)، وإباحتُهُ تتَوَقَّفُ على صَرِيحِ إِذنٍ أو قرينَةٍ مُطلقًا (٣).

والصائمُ فرضاً يَدْعُو، ونفلًا يُسَنُّ أَكلُهُ مَعَ جبرِ خاطرٍ (٤).


(١) فيكره الأكل ممن في ماله حرام، وتكره معاملته من بيع ونحوه، وقبول هديته وهبته. (مسألة مهمة)
(٢) فلا يجب على من أتى وليمة العرس أن يأكل، وإنما يجب عليه الحضور.
(٣) أي: سواء في بيت قريبه أو صديقه أو غيره، فإباحة الأكل موقوفة: على صريح إذن كأن يقول له: كُل، أو قرينة: بأن يقدم إليه الطعام أو يدعوه إليه.
(٤) أي: إذا كان المدعو صائماً فرضاً حرم عليه الفطر، لكن يجب عليه أن يحضر، ثم إن شاء دعا وإلا سلّم وانصرف. أما الصائم نفلاً فيسن أكله مع قيد: (جبر خاطر) أي: إن كان في أكله تطييب لخاطر الداعي، وقد تابع الماتنُ في هذا القيد زادَ المستقنع والإقناعَ وقال: (وقال الشيخ: وهذا أعدل الأقوال)، وظاهر المنتهى - ومثله الغاية - الإطلاق - كالمقنع - وعدم التقييد وهو المذهب؛ فيستحب الفطر لمن دُعي وهو صائم تطوعاً ولو لم يكن في أكله جبرٌ لخاطر الداعي، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب»، رواه أبو داود، وفي بعض الروايات أنه أمر أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يفطر وقال: «صم يوماً مكانه». (مخالفة الماتن)
(تتمة) يذكر الحنابلة في باب الوليمة آدابَ الأكل والشرب، ومنها: ١ - سنية التسمية جهراً على الأكل والشرب، والحمد إذا فرغ، وفي الإقناع - وهو فعل الإمام أحمد رحمه الله تبعاً للحديث المخرج عند أبي داود -: يسمي عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع، فيسمي ثم يشرب، فإذا قطع حمد الله، ثم إذا شرب سمى ثانياً، وهكذا. ٢ - وسنية غسل اليدين قبل الطعام وبعده ...

<<  <   >  >>