للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيصِحُّ مِمَّن يَصحُّ طَلَاقُهُ (١).

وَيحرم عَلَيْهِمَا وَطْءٌ ودواعيه قبل كَفَّارَتِهِ (٢) وَهِي عتقُ رَقَبَةٍ (٣)، فَإِن لم


(١) مسلماً كان أو كافراً، حراً كان أو عبداً، بالغاً كان أو مميزاً يعقله. وكذلك يصح الظهار من أجنبية.
(تتمة) أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار: ١ - إذا علق طلاق أجنبية على زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. ٢ - ولو آلى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله لا وطئتُك أبداً، أو: أكثر من أربعة أشهر، فلا يكون مولياً لو تزوجها، لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها. ٣ - ويصح الظهار من الأجنبية في المذهب، فإذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها، لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. (بحث)
(٢) أي: يحرم على المظاهِر والمظاهَر منها الوطءُ ودواعيه كالقبلة قبل كفارة الظهار، وذلك لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة، ٣]، لكن الكفارة لا تستقر في ذمته إلا بالوطء، فلو لم يطأها ثم طلقها فلا كفارة عليه. فالكفارة في الظهار شرط لحل الوطء، فيجب إخراجها قبله، ولا يجوز الحنث في الظهار قبل أن يكفر، بخلاف من حلف يمينًا، فله أن يكفّر قبل أن يحنث أو بعده. (فرق فقهي)
(٣) والمراد: رقبة مؤمنة.

<<  <   >  >>