(٢) أي: فينتقل إلى الإطعام إن لم يستطع الصوم: ١ - لمرض لا يرجى برؤه، أو يرجى برؤه لكن يخاف زيادة المرض، أو طول مدته بالصوم، أو لم يستطع الصوم لشبق، ٢ - أو لكبَر، ٣ - وزاد في الإقناع: (أو لضعف عن معيشته)، وعبارة الفروع: (أو لضعفه عن معيشة تلزمه). (٣) والمراد: ستون مسكيناً مسلماً، ويجزئ دفعها لمن يأخذ الزكاة لحاجة، وهم أربعة: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم لنفسه. (تتمة) هناك قاعدة مشهورة في المذهب، وهي: الزمن الذي تعتبر فيه الكفارة: هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب: ١ - في كفارة الظهار: هو وقت العود، وهو الوطء، ٢ - وفي كفارة الجماع نهار رمضان: هو وقت الوطء، ٣ - وفي كفارة القتل: هو زمن زهوق الروح والموت لا زمن الجرح، ٤ - وفي كفارة اليمين: هو وقت الحنث لا وقت اليمين. (قاعدة مهمة)
فلما كان وقت وجوب كفارة الظهار هو الوطء، نُظر في أمر المظاهِر حالَ الوطء، فإن كان قادراً على العتق لزمه ولو أعسر بعد ذلك؛ لأن العبرة بوقت الوجوب، أما لو كان وقتَ الوجوب قادراً على الصيام دون العتق، ثم أيسر وقدر على العتق لم يلزمه، فإن أعتق أجزأه وهو الأفضل، كما في غاية المنتهى. (٤) فيكفّر الكافر الذي لزمته كفارة بالمال - أي: بالعتق أو الإطعام -؛ لأن الصيام لا يصح منه، ويكفّر العبد بالصوم؛ لأنه لا يملك ما يعتق أو يطعم به.