للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشُرط فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنذرِ عتقٍ مُطلقٍ إسلامٌ، وسلامة من عيبٍ مُضرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً (١). وَلَا يجزئُ التَّكفِيرُ إلا بِمَا يجزئُ فِطرَةً، ويجزئُ من البُرِّ مُدٌّ لكل مِسْكينٍ وَمن غَيرهِ مُدَّان (٢).


(١) فيشترط في الرقبة: ١ - أن تكون مسلمة، ٢ - وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تتمكن معها من العمل. وقوله: نذر عتق مطلق: كأن يقول: علي نذر أن أُعتق، ويسكت، فيلزمه عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب.
(٢) أي: يشترط في التكفير بالإطعام: أن يكون مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجزئ أن يعطي كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غيره، أي: من الأصناف الأربعة، وهي: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولابد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزئ أن يغديهم أو يعشيهم، ولا يجزئ إخراج القيمة.

<<  <   >  >>