للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهِ (١)،

وَكَونُه مَقْدُورًا على


(١) أي: وقت العقد؛ فيشترط أن يكون مالكاً للمبيع وقت العقد، وهذا (الشرط الرابع). وإنما قُيد بوقت العقد؛ لإخراج بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ملك غيره بلا إذنه، فلا يصح بيعه، حتى لو أذن له صاحبه فيما بعد؛ لأنه ليس مالكاً للمال وقت العقد ولا مأذوناً له فيه، وفي الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»، رواه الأربعة. أما قوله: مأذوناً له: أي: يشترط لصحة البيع - إذا لم يكن مالكاً للمبيع وقت العقد - أن يكون مأذوناً له، ومثاله إِذْنُ المالك للوكيل، وإذن الشارع لولي الصغير، وناظر الوقف.
(تتمة) هناك أشياء لا تُملك، ولا يصح بيعها على المذهب:
١ - الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق، فهي موقوفة وتصح إجارتها، لكنها لا تُملك ولا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها.
٢ - رِباع مكة، وهي: المنازل، ودور الإقامة، وكل الحرم، وبقاع المناسك كمنى وعرفات ومزدلفة. فهذه لا تملك، ولا يصح بيعها، ولا إجارتها؛ لأنها موقوفة على جميع المسلمين. ومن أَجبر غيرَه على الإجارة، فالإثم عليه.
٣ - الأوقاف التي لا يزال نفعها باق، فلا يصح نقل الملك فيها، وتصح إجارتها.
٤ - الماء العِدّ الذي له مادة لا تنقطع، فلا يملك حتى مِن مالك الأرض. والناس شركاء فيه قبل حيازته، أي: ما دام في البئر أو العين أو الأرض، لكن لا يجوز لهم دخول الأرض بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء في خزان مثلاً، فإنه يملكه.

٥ - المعادن الجارية كالنفط والبترول، فلا تُملك بملك الأرض؛ لكنها تُملك بالحيازة.

<<  <   >  >>