(تتمة) هناك أشياء لا تُملك، ولا يصح بيعها على المذهب: ١ - الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق، فهي موقوفة وتصح إجارتها، لكنها لا تُملك ولا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها. ٢ - رِباع مكة، وهي: المنازل، ودور الإقامة، وكل الحرم، وبقاع المناسك كمنى وعرفات ومزدلفة. فهذه لا تملك، ولا يصح بيعها، ولا إجارتها؛ لأنها موقوفة على جميع المسلمين. ومن أَجبر غيرَه على الإجارة، فالإثم عليه. ٣ - الأوقاف التي لا يزال نفعها باق، فلا يصح نقل الملك فيها، وتصح إجارتها. ٤ - الماء العِدّ الذي له مادة لا تنقطع، فلا يملك حتى مِن مالك الأرض. والناس شركاء فيه قبل حيازته، أي: ما دام في البئر أو العين أو الأرض، لكن لا يجوز لهم دخول الأرض بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء في خزان مثلاً، فإنه يملكه.
٥ - المعادن الجارية كالنفط والبترول، فلا تُملك بملك الأرض؛ لكنها تُملك بالحيازة.