للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَسْلِيمِه (١)، وَكَونُه مَعْلُوماً لَهما بِرُؤْيَةٍ أو صفةٍ تَكْفِي فِي السَّلمِ (٢)، وَكَونُ ثمنٍ مَعْلُوماً (٣)، فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ


(١) (الشرط الخامس) كون المبيع مقدوراً على تسليمه. ويستثنى منه: المغصوب، فيجوز بيعه لغاصبه، أو لقادر على تخليصه من الغاصب.
(٢) (الشرط السادس) كون المبيع معلوماً للمتعاقدين، وذلك بأحد أمرين: ١ - إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارِنَة للعقد - بأن لا تتأخر عنه إما لجميعه كوجهيْ ثوب منقوش أو لبعض مبيع يدل على بقيته كأحد وجهيْ ثوب غير منقوش -، أو قبله بيسير بحيث لا يتغير.
٢ - وإما بالصفة، لكن لا يصح البيع بالصفة إلا فيما يصح فيه السلم؛ ليمكن ضبط صفاته.
(تتمة) إن وجد المشتري ما وُصف له أو تقدمت رؤيته متغيراً، فله الفسخ.
(٣) حال العقد، وهذا (الشرط السابع): والعلم بالثمن يكون بالرؤية أو الصفة على ما سبق تفصيله في الشرط السادس.
(تتمة) يصح البيع بالمشاهدة على المذهب - ولو لم يُعلم القدر - سواء كان ذلك في الثَّمن أو المثمن، ومثاله: أن يُخرج المشتري ريالات من جيبه ويقول للبائع: أشتري هذه السيارة بهذه الريالات التي تراها ولا يعلم عددها، ويرضى البائع، فيصح العقد. ويُرجع مع تعذر معرفة قدر الثمن في فسخٍ بقيمة مبيعٍ إذن؛ لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته. وكذا يصح لو قال البائع: بعتك هذا القطيع من الغنم، والمشتري لا يعلم عدد الغنم الذي فيه ويشتري كل القطيع، فيصح.

<<  <   >  >>