للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السّعرُ (١).

وإن بَاعَ مشَاعاً بَينه وَبَين غَيره، أو عَبدَه وَعبدَ غَيره بِغَيْر إذن، أو عبداً وحراً، أو خَلًّا وخمراً صَفْقَة وَاحِدَة، صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل


(١) ولهذا اشترطت معرفة الثمن وقت العقد، فلا يصح بما ينقطع به السعر، ومثاله: أن يتبايعا على سلعة، ويتم العقد، ويتفقا على أن الثمن هو أعلى ما تصل إليه بعد عرضها للسوم، فلا يصح هذا العقد عند الحنابلة؛ لأن الثمن مجهول حين العقد.

(تتمة) يصح بيع المزايدة - والمعروف عندنا بالبيع بالحراج -، وهو أن يعرض مالك السلعة سلعته في السوق، فيقول الأول: أشتريها بمئة، ثم يقول الثاني: أشتريها بمئة وخمسين ونحو ذلك، حتى إذا سيمت بسعر يرتضيه مالكها باعها بذلك السعر. وهذا سوم جائز؛ لأن العقد وُجد بعد رضا البائع والمشتري بأعلى سعر وصل إليه السوم، بخلاف البيع بما ينقطع به السعر، فيكون العقد قد تم قبل أن يعرض المبيع ويعلم ثمنه. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>