للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بِقَرِينَةٍ (١)، وَيسلِّمُ وَكيلُ الشِّرَاء الثّمنَ (٢)، ووكيلُ خُصُومَةٍ لَا يقبضُ (٣)،


(١) أي: من وُكل في بيع سلعة فإنه يسلمها، ولا يجوز له أن يقبض ثمنها إلا بقرينة كبُعد الموكل عن السوق، وتابع الماتنُ في هذا الإقناعَ، ومثله في الغاية، وأن الوكيل في بيع سلعة له أن يقبض الثمن إذا دلت قرينة كأن يبيع في مكان، والموكل غائب، أو يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. والمذهب: لا يقبض وإن دلت قرينة على جواز القبض؛ لأنه قد يوكل في البيع مَنْ لا يأمنه على قبض الثمن، وهو ما مشى عليه في المنتهى - وقد صرح به الشيخ منصور في الكشاف - وهو: أن الوكيل لا يملك قبض الثمن مطلقاً ما لم يأذن له الموكل، وإن وجدت قرينة، فإن تعذر لم يلزمه قبضه. وذكر صاحب المنتهى استثناءً من كلام المنقح وهو: ما لو أفضى عدم قبض الوكيل للثمن إلى ربا النسيئة ولم يحضر موكله، فيملك الوكيل قبضه، كأن يبيع صاعاً من البر بصاع من الشعير والموكل غائب، فلا بأس أن يقبض الوكيل صاع الشعير إذَن. (مخالفة الماتن، واستثناء)
(٢) أي: من وُكل في شراء سلعة فإنه يسلم ثمنها.
(٣) فمن وُكل في المخاصمة عن شخص لاستخراج حقه - كالمحامي -، ثم ثبت ذلك الحق للموكِّل، فليس للوكيل أن يقبضه.

<<  <   >  >>