(٢) ويرجع إلى العرف في معرفة هل باع بدون ثمن المثل أم لا، ويمثِّل الفقهاء فيما هو أقل من ثمن المثل بعشرين من مئة. (٣) أي: من ثمن المثل كأن يُباع بمائة في العادة، فيشتريه بمئة وعشرين وأزيد. (٤) أي: صح العقد، لكنه لو باع بأقل من ثمن المثل ضمن النقص، فيدفعه من عنده، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ضمن الزيادة ويدفع تلك الزيادة من عنده. وإنما يضمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (كعشرين من مائة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز منه. انتهى)، فهنا يقدرون الذي لا يتغابن الناس فيه بعشرين بالمائة، فلو باع بأقل من ثمن المثل بأقل من عشرين بالمائة صح وضمن النقص، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل بزيادة عشرين بالمائة صح وضمن الزيادة. (تنبيه) تقدم في خيار الغبن بأن المرجع في معرفة قدر الغبن العرفُ، وحملنا كلامهم الذي يمثلون فيه بالعشرين بالمائة على أنه هو العرف عندهم، فتنبه له. (تحرير)
(تتمة) مثل ما تقدم في ضمان الوكيل النقص والزيادة: فيما لو باع بأقل من الثمن الذي قدره له موكله صح وضمن النقص، وكذا لو اشترى بأكثر من الثمن الذي قدره له صح وضمن الزيادة.