للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهِي وَشرِكَةٌ ومضاربةٌ ومساقاةٌ ومزارعةٌ ووديعةٌ وجُعالةٌ عُقُودٌ جَائِزَةٌ لكلٍّ فَسخُهَا (١).

وَلَا يَصح بِلَا إذنٍ بيعُ وَكيلٍ لنَفسِهِ (٢) وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لموكِّلِه (٣)،


(١) والعقود من حيث لزومُها وجوازها ثلاثة أقسام: ١ - عقود جائزة من الطرفين - وهي التي ذكرها المؤلف هنا - فلكل من المتعاقدين فسخها، ٢ - وعقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، ٣ - وعقود جائزة من طرف ولازمة من آخر كالرهن. وقوله: وهي: أي الوكالة.
(٢) فلو وكل زيدٌ عمراً في بيع سيارة مثلاً لم يصح لعمرو أن يبيعها لنفسه إلا بإذن موكِّلِه.
(٣) أي: لو وُكل في شراء شيء لم يصح أن يشتريه من نفسه لموكِّله بلا إذنه؛ لأنه خلاف العرف، وتلحقه بذلك التهمة في السعر، وإن أذن له صح، فيتولى الوكيل حينئذ طرفي العقد. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أن الرجل إن كان صالحاً ومبرزاً في العدالة ومشهوراً بالصلاح والأمانة فإنه يصح أن يبيع من نفسه بلا إذن الموكل، لكن الأقرب عدم الصحة؛ فإن الناس لا يوكَلُون في الأموال إلى ديانتهم وذممهم.

<<  <   >  >>