(تتمة) (الشرط الخامس) ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل أو يظن أن موكِّله ظالم فيها وإلا لم تصح، ذكره ابن عقيل في الفنون، وجزم به صاحب الإقناع.
(تتمة مهمة) حقوق العقد متعلقة بالموكِّل لا بالوكيل سواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح، ويترتب على هذه القاعدة أمور منها: ١ - أن الملك ينتقل من البائع للموكل لا للوكيل، فلا يعتق قريبُ وكيلٍ عليه، ٢ - لو أبرأ البائعُ من الثمن فإنه يكون للموكل لا للوكيل، ٣ - ومثله لو وكله في شراء شيء ووَجد الوكيلُ على السلعة تخفيضاً أو أُعطي هدية بسبب الشراء، فهي لموكله لا للوكيل، ٤ - لو حلف الموكل أنه لا يبيع حنث ببيع وكيله له. (تنبيه) مسألتان مهمتان: المسألة الأولى: مَنْ وُكِّلَّ في شراء شيء، فليس له أن يشتريه بثمن أكثر مما يبلِّغه لموكله، فإذا اشتراه بخمسين فلا يأخذ من موكله أكثر منها، بخلاف من أخبر شخصاً أن يأتيه بسلعة بخمسين على أنه بائع لا على أنه وكيل، فيجوز أن يشتريها بأربعين ويبيعها على الآخر بخمسين، لا سيما إذا كان معروفاً أنه لا يأتي بشيء إلا بعوض، فإن اختلفا فقال طالب السلعة: وكلتك، وقال الآخر: بل بعتك، فمن يقبل قوله؟ تحتاج لتحرير. المسألة الثانية: نص في الإقناع على أنه لو قال له: (بع ثوبي بعشرة فما زاد فلَكَ، صح)، فهذا مخرج لأصحاب المكاتب العقارية أن يربحوا في مال الغير بإذنه، لكن لو أمرهم ببيعها بدون الإذن المتقدم كأن يأتيه البائع ويقول لصاحب المكتب: بع أرضي بالسعر الذي تصل إليه وأخبرني عنه، فلا يجوز لصاحب المكتب أن يبيعها بخمسين مثلاً متواطئًا مع المشتري، ومظهراً للمالك أنها بأربعين؛ لأن صاحب المكتب في الحقيقة وكيل للمالك مجاناً، وبأجرة يأخذها من المشتري على ما هو العادة، والله أعلم.