للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشُرط كَونُهمَا جائزي التَّصَرُّفِ (١)، وَمن لَهُ تصرفٌ فِي شَيْءٍ فَلهُ توكُّلٌ وتوكيلٌ فِيهِ (٢).

وَتَصِح فِي كلِّ حقِ آدميٍّ، لا ظهارٍ ولعانٍ وأيمانٍ وَفِي كل حقٍّ لله


(١) (الشرط الثاني) كون كلٍّ من الوكيل والموكِّل جائزي التصرف، أي: حراًّ مكلفاً رشيداً.
(٢) هذا (الشرط الثالث) هو: ألا يوكل الموكِّل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وألا يتوكل الوكيل إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه: فمن صح تصرفه في شيء فله أن يتوكل فيه عن غيره، وأن يوكل غيرَه فيه، ومن لا فلا، فمن صح منه البيع مثلاً صح أن يوكل غيره في البيع وأن يتوكل عن غيره فيه. ويستثنى من قولهم: ألا يوكل إلا فيما يصح تصرفه فيه بنفسه: أعمى رشيد يريد أن يشتري شيئاً يحتاج لرؤية كعقار وجوهر؛ فيصح أن يوكل من يشتريه له وإن لم يصح من الأعمى مباشرة ذلك الشراء. ويستثنى من قولهم: ألا يتوكل في شيء إلا فيما صح منه لنفسه: إذا وكل أجنبي أخ الزوجة في القبول، فالأخ لا يصح أن يقبل الزواج لنفسه من أخته بينما يصح أن يقبله لغيره، وهناك مستثنيات أخرى يُرجع لها في الشروح الطويلة.

<<  <   >  >>