للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَعْلُوماً (١) ليعْمَل فِيهِ كُلٌّ على أن لَهُ من الرِّبْحِ جُزْءاً مشَاعاً مَعْلُوماً (٢).

الثَّانِي: المضَاربَةُ (٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (٤) معينٍ (٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (٦).

وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (٧).

وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل


(١) (الشرط الخامس) كون النقد معلوماً قدره.
(٢) (الشرط السادس) أن يبين الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءاً كنصف أو ثلث، لا مبلغاً محدداً، ٢ - ومشاعاً غير معين، ٣ - ومعلوماً، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط.
(٣) وصورتها: أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، كأن يعطي زيد لعمرو خمسين ألف ريال ليتجر فيها على أن يكون لعمرو ثلث الربح، والباقي لزيد، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.
(٤) ويشترط لصحتها: (الشرط الأول) أن يكون نقداً مضروباً.
(٥) هذا (الشرط الثاني) أن يكون رأس المال معيناً حاضراً لا مبهماً أو في الذمة.
(٦) هذا (الشرط الثالث) أن يُشترط جزءٌ مشاع معلوم كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس.
(٧) فلو ضارب لشخص ثم دخل في مضاربة أخرى، فيحرم إن أضر بالمضاربة الأولى كأن تقِل أرباحها، ويرد - وجوباً - حصتَه من الشركة الثانية في الأولى.

<<  <   >  >>