للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِك كلِهِ (١).


(١) أي: في الأحكام الأربعة المتقدمة. والله أعلم.
(تتمة) ما تتفق فيه الوصية والعطية: قال البهوتي في الكشاف: (حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة، ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة، ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده).

<<  <   >  >>