(٢) (الفرق الثاني) لا يصح الرجوع في العطية بعد لزومها - أي: بعد قبضها -، أما الوصية فيصح للموصي الرجوع فيها قبل موته. (٣) (الفرق الثالث) يعتبر قبول العطية عند وجودها من المعطي - وهو هنا: المريض مرضاً مخوفاً -، أما الوصية فلا حكم لقبولها في حياة الموصي، وإنما يصح قبولها بعد موته. (٤) (الفرق الرابع) يثبت الملك في العطية من حينها، أي: وقت العطية، أما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بقبولها بعد الموت.
(تتمة) الملك في العطية من حين الإعطاء؛ لكنه ملك مراعى؛ لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت المخوف أم لا؟ ، ولا نعلم هل يستفيد المعطي مالاً أو يتلف شيء من ماله، فإذا مات وخرجت العطية من ثلثه عند موت المعطي تبينا أن الملك كان ثابتاً من حين العطية لعدم المانع.