للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر (١)، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث (٢).

الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا (٣)، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي


(١) والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.
(٢) ولا يصير طاهراً إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ.

(تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صوراً منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.
(٣) في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.

<<  <   >  >>