للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودوامُ عدالتهما (١).

واسترعاءُ أصلٍ لفرعٍ أو لغيرِه وَهُوَ يَسمَعُ فَيَقُولُ: اشهَدْ أني أَشهَد أن فلَان بن فلَان أشهدني على نَفسه أو أقر عِندِي بِكَذَا وَنَحوَه، أو يسمَعُهُ يشهَد عِند حَاكمٍ، أو يعزُوها إلى سَبَبٍ كَبَيعٍ وقرضٍ (٢).

وتأديَةُ فرعٍ بِصفةِ تحمُّلِه (٣)، وتعيينُه


(١) (الشرط الثالث) دوام عدالة شهود الأصل والفرع، فيشترط كونهم عدولاً - كما سيأتي إن شاء الله -، وأن تدوم عدالتهم.
(٢) (الشرط الرابع) يشترط لقبول تحمل شهادة الفرع من شاهد الأصل أن يتحملها بواحد من الأحوال التالية: ١ - أن يسترعي الأصلُ الفرعَ: بأن يقول شاهدُ الأصل لشاهد الفرع مثلاً: اشهدْ على شهادتي أني شهدت على فلان أنه أقر على نفسه بكذا، ٢ - أو يسمع الفرعُ الأصلَ يسترعي شخصاً آخر ويقول له مثلاً: يا فلان اشهدْ على شهادتي أني شهدت أن فلاناً أخذ من فلان ألف ريال، فيجوز للسامع أن يكون شاهدَ فرع، ٣ - أو يسمع الفرعُ شاهد الأصلَ يشهد عند الحاكم، ٤ - أو يسمع شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل يعزو وينسب شهادتَه إلى سبب، كأن يسمع خالدٌ (شاهد فرع) من زيد (شاهد أصل): أن صالحاً أخذ من يوسف قرضاً قدره ألف ريال أو أقر بأن له عليه ثمن مبيع، فيجوز لخالد أن يشهد بهذا. وأصل الاسترعاء قوله: أَرعِني سمعك، وقوله: أشهدَني على نفسه أو أَقَر عندي بكذا: أي بأن عليه ألفَ ريال لفلان مثلاً.
(٣) (الشرط الخامس) تأدية فرع بصفة تحمُّلِه، أي: يشهد بالصفة التي تحمل بها الشهادة في الأحوال الأربعة المتقدمة في الشرط الرابع، فيشهد أن فلاناً استرعاه على الشهادة، أو أن فلاناً شهد عند الحاكم، ونحوه بمثل ما تقدم في الشرط الرابع، ولا يصح أن يقول مثلاً: أشهد أن فلاناً أخذ من فلان كذا بدون ذكرٍ لشاهد الأصل.

<<  <   >  >>