للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأصلٍ (١)، وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيع (٢).

وإن رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ قبلَ حُكمٍ لم يُحكَمْ، وَبعدَهُ لم يُنقَض وضَمِنُوا (٣).


(١) (الشرط السادس) أن يعيِّن شاهدُ الفرع شاهدَ الأصل.
(٢) (الشرط السابع) ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع.

(تتمة) (الشرط الثامن) دوام تعذر شهادة شهود الأصل إلى صدور الحكم، كما في المنتهى. (الشرط التاسع) اتفاق شهود الأصل والفرع في العدد، فلو كان شهود الأصل اثنين كالأموال، فإنه يعتبر كون شهود الفرع اثنين أيضاً. (الشرط العاشر) ألا ينكر شهود الأصل شهادة شهود الفرع.
(٣) فإذا شهد الشهود على مالٍ كأن شهدوا على شخص أن عليه ألف ريال لفلان، ثم رجعوا قبل الحكم فقالوا: ليس له عليه شيء، لم يحكم بشيء. أما لو رجعوا بعد صدور الحكم، فإن الحكم لا ينقض، ويلزمهم بدل المال الذي شهدوا به، قُبض أو لم يقبض، تلف أو لا؛ لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حق، وكما لو أتلفاه على صاحبه، ويستثنى من هذا: إذا صدَّقهم المشهودُ عليه، فلا يضمنون.
(تتمة) رجوع شهود القود والحد: لا يخلو الحال فيها: ١ - إن رجع الشهودُ في قودٍ أو حد قبل الحكم، فلا شيء فيه، ولا يستوفى القصاص، ولا ينفذ الحد، ٢ - وإن رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء والتنفيذ، لم يستوف القصاص، ولم ينفذ الحد كذلك، ٣ - أما لو رجعوا بعد الحكم واستيفاء القصاص، فلا يخلو من حالين: (الأول) فإن قالوا: أخطأنا، فإنهم يغرمون الدية، (الثاني) وإن قالوا: عمدنا بشهادتنا قتلَه أو قطعَه، فعليهم القصاص، كما تقدم في بداية كتاب الجنايات.

<<  <   >  >>