للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن بَان خطأُ مُفْتٍ أو قَاضٍ فِي إتلافٍ لمخَالفَةِ قَاطعٍ ضَمِنَا (١).


(١) أي: إن ظهر خطأُ مفتٍ لم يكن أهلاً للفتيا أو خطأ قاضٍ، وترتب عليه إتلافٌ كقتلٍ في شيء ظناه ردةً، أو قطعٍ في سرقة لا قطع فيها، وكان الخطأ عن مخالفة دليلٍ قاطع لا يحتمل التأويل ضمن المفتي والقاضي ما تلف بسبب خطئهما، قال الشيخ منصور في الكشاف: (لأنه إتلاف حصل بفعلهما أشبه ما لو باشراه، وعلم منه: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضمان). قلت: وقد تقدم في باب العاقلة أن خطأ الحاكم في حكمه على بيت المال لا على العاقلة. والله أعلم.

<<  <   >  >>