للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِكَاحُ وَاحِدَةٍ (١) حسيبةٍ (٢) ديِّنةٍ (٣)

أجنبيةٍ (٤) بكرٍ (٥) ولُودٍ (٦)، ولمريدِ خطبَةِ


(١) يسن على المذهب الاقتصارُ على زوجة واحدة، وهو أفضل من التعدد. وقد تابع الماتن في هذا زاد المستقنع، ولفظ الإقناع: (يستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف)، أما المنتهى - ومثله الغاية - فلم يذكر هذه المسألة، وإنما ذكرها البهوتي في شرحه عليه، وقال ابن النجار في شرحه على المنتهى: (ولا يسن الزيادة على واحدة). ويفهم من كلام الإقناع: أنه إن لم يحصل الإعفاف بواحدة فلا يستحب الاقتصار عليها، بل يعدد. والله أعلم. (بحث)
(٢) أي: يستحب أن تكون حسيبة: وهي النسيبة، أي: طيبةَ الأصل؛ ليكون ولدها نجيباً، فلا ينبغي أن يتزوج بنت زنا ولقيطة وهي: من لا يُعرف أبوها، كما في الإقناع.
(٣) أي: يستحب أن تكون صاحبة دين؛ للحديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» .. وينبغي ألا يسأل عن دين المرأة حتى يُحْمَدَ له جمالُها - كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله -، فيسأل عن الجمال أولاً ثم عن الدين، فإن كان فيه خلل ردها لأجل الدين، أما لو سأل عن دينها وارتضاه ثم سأل عن جمالها ولم يرتضه وردها بسببه، فربما قيل فيه: إنه يهتم بالجمال لا بالدين.
(٤) أي: لا تقرب له في النسب؛ لأن ولدها يكون أنجب - كما يذكرون -، ولأنه لا يأمن فراقها فيفضي ذلك إلى العداوة وقطيعة الرحم.
(٥) أي: غير ثيب؛ للحديث: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك»، متفق عليه، لكن قيده في الإقناع فقال: (إلا أن تكون المصلحةُ في نكاح الثيب أرجحَ، فيقدمها على البكر).
(٦) أي: يستحب كونها ولوداً بأن تكون من نساء يُعْرَفْنَ بكثرة الولادة؛ للحديث: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، رواه الإمام أحمد. وفي الزاد: (بلا أم): أي كونها بلا أم، وهي غير موجودة في المتون كما ذكر العلماء؛ لكنها منقولة عن الإمام رحمه الله.
(تتمة) وفي الإقناع أيضاً: ويستحب أن تكون جميلة، وذات عقل.

<<  <   >  >>