للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأةٍ مَعَ ظن إِجابةٍ نظرٌ (١) إلى مَا يظهَرُ مِنْهَا غَالِباً بِلَا خلوَةٍ إن أَمِنَ الشَّهْوَة (٢)،

وَله نَظَرُ ذَلِكَ ورأسٍ وسَاقٍ من ذَوَاتِ مَحَارمِهِ


(١) فلمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، واللام في قوله «ولمريد» تفيد الإباحة، تابع في ذلك المنتهى - كالتنقيح - والغاية، وهو المذهب؛ لورود الأمر بعد حظر النظر، كما في شرح المنتهى. أما الإقناع فقدم سنية النظر إلى المخطوبة، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم رجالاً من الصحابة بالنظر، وقوله: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه الإمام أحمد وأبو داود. والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(٢) فيشترط لإباحة النظر للمخطوبة: ١ - أن يظن إجابته، ٢ - وأن ينظر إلى ما يظهر منها غالباً، وهي أربعة أشياء: الوجه والرقبة واليد والقدم لا الساق ولا غيره، ٣ - وأن يكون بلا خلوة، ذكره صاحب المنتهى دون الإقناع، فيكون معها وليها، ٤ - وأن يأمن ثوران الشهوة إذا نظر إليها.

ويكرر النظر ولو بلا إذن المرأة، وفي الإقناع: (ولعله أولى)، أي: عدم استئذانها في النظر إليها، فإذا كَرِه النظرَ بعث إليها امرأةً ثقةً تتأملها ثم تصفها له؛ ليكون على بصيرة، نص عليه، كما في الإقناع أيضاً.
(مسألة) وهل تكفي الصورة إذا نظر إليها الخاطب؟ قد يؤخذ من المسألتين السابقتين - وهما: جواز النظر بلا أذن، وبالوصف - جوازَ النظر للصورة وأنها تكفي؛ لأنه إذا كفى الوصف فالصورة أَولى، فليحرر. (تحرير)
(تتمة) يذكر الحنابلة أحكام النظر في هذا الموضع من كتب الفقه، ومن المسائل المتعلقة بذلك كشف المرأة وجهها، وقد ذكر صاحب الإقناع: أن من جاز البروز له جاز عدم الاستتار منه، ومفهومه: أن من لم يجز البروز له وجب الاستتار منه.
قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص (٤١): (ويجب على المرأة سترُ وجهها عن نظر الرجال)، وفي كتاب النكاح ص (٣٥٦) قال: (ويجب - وفاقا للأئمة الثلاثة - عليها ستر وجهها إذا برزت).

<<  <   >  >>