للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمن أمةٍ (١).

وَحَرُمَ تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ (٢) على غيرِ زوجٍ


(١) أي: للرجل أن ينظر من محارمه إلى ستة مواضع: الأربعة المتقدمة - أي: الوجه والقدم والرقبة واليد - وكذا الرأس والساق، ومحارم الرجل: من يحرمن عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة. وله أن ينظر بلا شهوة إلى هذه الأمور الستة من الأَمَة سواء أراد شراءها أم لا، تبعاً للإقناع - وتابعه الغاية -، بينما جوّز المنتهى - كالتنقيح - النظرَ للأشياء الستة من الأمة التي يريد شراءها فقط، والمذهب ما في الإقناع. (مخالفة الماتن)
(٢) التصريح: الإتيان بلفظ لا يحتمل إلا النكاح، كقوله: أريد أن أنكحك، وأما التعريض: فهو الإتيان بلفظ يفهم منه النكاح ويحتمل غيرَه، كقوله: إني في مثلك لراغب. والمعتدة هنا تشمل: ١ - المعتدة البائن: وهي التي لا يستطيع زوجُها مراجعتَها في عدتها كالمخالعة والمطلقة ثلاثاً، ومثلهما المتوفى عنها زوجها، فيحرم التصريح بخطبة واحدة منهن ما دامت في عدتها، ويفهم من كلام الماتن: جواز التعريض بخطبتهن، وهو كذلك، فيجوز التعريض لهن بالخطبة في العدة. ٢ - المعتدة الرجعية: وهي التي طلقها زوجها ويملك رجعتها في عدتها، وهذه زوجةٌ يستطيع زوجُها مراجعتَها في أي وقت شاء ما دامت في عدتها؛ فيحرم التصريح بخطبة الرجعية تصريحاً، وكذا يحرم تعريضاً، وذكر الماتن التعريض بقوله: (وتعريض بخطبة رجعية).

<<  <   >  >>