للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَحِلُّ لَهُ (١)، وتَعريضٌ بِخِطْبَة رَجْعِيَّة (٢)،

وخِطبةٌ على خِطْبَةِ مُسلمٍ أُجيبَ (٣).


(١) أي: يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن التي لا يستطيع زوجها أن يراجعها في عدتها على غير زوجها الذي أبانها، أما زوجها الذي أبانها فلا يخلو حاله: ١ - إن كانت إبانته لها بغير الثلاث، وغير اللعان فهي تحل له - أي: يحل له أن يعقد عليها عقداً جديداً - كالمختلعة والمفسوخة بالعيب ونحوهما، فيجوز لمن أبانها أن يخطبها في عدتها تصريحاً وتعريضاً. ٢ - وإن كانت إبانته لها بالثلاث، أو باللعان فهي لا تحل له إلا بعد زوج، أو لا تحل له أبداً كما في اللعان، وعليه فلا يجوز له خطبتها في عدتها لا تصريحاً ولا تعريضاً.
(٢) فيحرم التعريض بخطبة الرجعية ما دامت في العدة، والتصريح محرم من باب أَولى ..
(٣) أي: إذا خطب مسلم امرأة فأُجِيْب تصريحاً أو تعريضاً حرم على غيره خطبتها؛ للحديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له الخاطب»، رواه البخاري؛ فإن خالف الثاني فخطبها وتزوجها صح النكاح مع الإثم؛ لأن الخطبة ليست شرطاً ولا ركناً في العقد، فالنهي فيها متعلق بأمر خارج عن العقد، أما الخطبة على خطبة الكافر فلا تحرم.
(تتمة) ويستثنى من تحريم الخطبة على خطبة المسلم: ١ - ألا يعلم الخاطبُ الثاني أن الأول قد أجيب، أي: يعلم بالخطبة لكن لا يعلم بإجابة المخطوبة أو وليها له، والتعويل في الرد والإجابة عليهما، فلا يحرم على المذهب أن يخطب المرأة إذَن. أما الشيخ ابن عثيمين فيحمل الحديث على إطلاقه، ولا يجوّز خطبة امرأة خطبها غيرُه ولو لم يُجب الأول. ٢ - أن يترك الأول الخطبة. ٣ - أن يأذن الأول- ابتداءً - في الخطبة، أو يسكت إذا استأذنه الثاني.

<<  <   >  >>