للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والْخُلطة فِي بَهِيمَة الأنعام بشرطها تصير الْمَالَيْنِ كالواحد (١).


(١) الخلطة: أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقاً.
والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد بشرط اشتراكها في خمسة أمور:
١ - المراح: والمقصود به المبيت والمأوى، ٢ - والمسرح: وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، ٣ - والمحلب: وهو موضع الحلب، ٤ - والمرعى: وهو موضع الرعي ووقته، ٥ - والفحل: فيطرقها فحل واحد إذا اتحد النوع، فإن اختلف النوع كضأن ومعز، فلا يشترط.
أما الاشتراك في الراعي أو المشرب - وهو مكان الشرب - فلم يشترطه المنتهى ولا التنقيح -، وهو المذهب - خلافاً للإقناع. (مخالفة)
وقد تفيد الخلطة تخفيفاً أو تغليظاً، فمثال التغليظ: أن يشترك شخص له عشر شياه مع آخر له ثلاثون شاة، فعليهما شاة، أما لو انفرد كل منهما عن الآخر، فلا زكاة على واحد منهما. ومثال التخفيف: لو اشترك اثنان، لأحدهما أربعون شاة، وللآخر ستون، فعليهما شاة واحدة، وبدون الخلطة على كل واحد منهما شاة.
مسألة: تعدد بلد السائمة: لو كان لشخص بهيمة أنعام في بلاد متفرقة، فإن كان بين هذه البلاد مسافة قصر فأكثر، فلكل بلد حكم بنفسه. أما إن كان بينها أقل من مسافة قصر، فهي كالمال الواحد.
(تتمة) أما الخلطة في غير بهيمة الأنعام فليس لها أثر، فيزكي كل من الشريكين ماله إذا بلغ نصاباً.
وأيضاً، لا أثر لتفرقة المال - غير الماشية - في بلدان متباعدة ولو كان بينها أكثر من مسافة قصر، فيضم الجميع ويزكى.

<<  <   >  >>