للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الَّتِي لَهَا سنة (١)، وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حِقةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع، وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حِقتان، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون، ثمَّ فِي كل أربعين بنت لبون، وَفِي كل خمسين حِقة (٢).

وأقلُّ نِصَابِ الْبَقر ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيعٌ وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة، أو تبيعةٌ.

وَفِي أربعين مُسِنَّةٌ وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ، وَفِي سِتِّينَ تبيعتان، ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيعٌ وَفِي كل أربعين مُسِنَّة.

وأقلُّ نِصَاب الْغنم أربعون وفيهَا شَاةٌ، وَفِي مائَة وإحدى وَعشْرين شَاتَان، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ إلى أربعمائة (٣)، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة، وَالشَّاة بنت سنة من المعز وَنِصْفِهَا من الضأن (٤).


(١) أي: استكملت سنة.
(٢) فتستقر الفريضة، فإن كان له مئتان من الإبل خُير بين إخراج خمس بنات لبون وأربع حقاق.
(٣) ففي أربع مئة شاةٍ أربعُ شياه.
(٤) وجوباً. والمعز: ما له شعر من الغنم، والضأن: ما له صوف.
(تتمة) يشترط في المخْرَجِ من بهيمة الأنعام: (الشرط الأول) السن، وتقدم. (الشرط الثاني) يشترط كونه أنثى إلا في ثلاث مسائل يجزئ فيها الذكر:
١ - التبيع في ثلاثين من البقر، وتقدم.
٢ - إذا كان كل النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم ذكوراً.
٣ - يجزئ ابن لبون والحق والجذع عند عدم بنت مَخْاض.

<<  <   >  >>