للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قبض الدّينَ زَكَّاهُ لما مضى (١).

وَشُرِط لَهَا فِي بَهِيمَة أنعام سومٌ أيضاً (٢).

وأقلُّ نِصَاب إبلٍ خمس وفيهَا شَاةٌ، وَفِي عشرٍ شَاتَان (٣)، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاثٌ، وَفِي عشْرين أربَعٌ، وَفِي خمس وعشْرين بنتُ مَخَاض وَهِي


(١) تقدم أنه يجب على الشخص أن يزكي الديون التي له على غيره؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا قبضها.
(٢) يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
(الشرط الأول) السوم: وهو أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره، فإن علفها، فلا زكاة.

(الشرط الثاني) أن تُتخذ للدر - أي: در الحليب -، والنسل - أي: التكاثر -، والتسمين لا للعمل. قال البهوتي في شرح المنتهى: (فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تُكرى وتُؤجَّر، وبقر حرث، ونحوه أكثر الحول، كما في الإقناع وغيره)، والمراد: إذا اجتمع في الماشية العمل والسوم، فلا زكاة؛ تغليباً للعمل، والله أعلم.
(الشرط الثالث) اكتمال النصاب، وتقدم.
(٣) هنا وقص، فلا يجب أكثر من شاة واحدة حتى يكون عنده عشر من الإبل.

<<  <   >  >>