للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن كَلّمه لحَاجَةٍ (١).

وَمن دخل والإمام يخْطب صلى التَّحِيَّة فَقَط خَفِيفَة (٢).


(١) فلا يحرم الكلام على الخطيب، ولا الرد على من كلّمه الخطيبُ لحاجة.
(٢) ولو وقت نهي؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم: «وليتجوز فيهما»، رواه أحمد وأبو داود. والظاهر أن الركعتين هنا على الاستحباب كالأصل في حكم تحية المسجد، وقيدها في الإقناع - وتبعه البهوتي في شرح المنتهى - إن كان يخطب بمسجد؛ فيفهم منه: أنه كان لا يخطب بمسجد فلا تسن له تحية المسجد، وتحرم الزيادة على ركعتي تحية المسجد، فإذا كانت الخطبة في غير مسجد جلس ولم يصل، قاله البهوتي في شرح المنتهى.

<<  <   >  >>