للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَغُسلٌ (١) وتنظفٌ وتطيبٌ، وَلُبسُ بَيْاضٍ (٢)، وتبكيرٌ إليها مَاشِياً (٣)، ودنوٌّ (٤) من الإمام.

وَكُره لغيره تخطي الرّقاب إلا لفرجة لَا يصل إليها إلا بِهِ (٥)، وإيثارٌ بمَكَان أفضل لَا قبُول (٦).

وَحَرُم أن يُقيم غيرَ صبي من مَكَانه فيجلس فِيهِ (٧)، وَالْكَلَامُ حَال الْخطْبَة (٨) على غير خطيب،


(١) في يوم الجمعة، والأفضل عند ذهابه إليها، وعن جماع، وتقدم.
(٢) للحديث: «البسوا من ثيابكم البياض»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
(٣) إن لم يكن عذر، وإلا فلا بأس بركوبه. والتبكير يكون للمأموم دون الإمام، ويكون: بعد طلوع الفجر الثاني، كما في المنتهى والإقناع والغاية.
(٤) أي: قُرْب.
(٥) فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إذا رأى فرجة ولو بعيدة، فيباح له أن يتخطى رقاب الناس بلا كراهة؛ لأنهم أسقطوا حقهم بتركها.
(٦) فيكره أن يؤثر الإنسانُ غيرَه بمكان أفضل لما فيه من الرغبة عن الخير. ولو كان هناك فرجة في الصف الأول تقدم إليها، ولا ينبغي أن يرشد غيره إلى التقدم إليها، لكن لا يكره قبولُ ولا ردُّ المكان الأفضل.
(٧) لحديث: «لا يقيمن الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه»، متفق عليه. وقوله: (من مكانه): أي الذي سبق إليه.
(٨) التحريم مقيد بقيدين: ١ - إذا كان المتكلم قريباً بحيث يسمع الخطيب، ٢ - وكونه في حال الأركان فقط - ولو في حالة تنفس الإمام - وتشمل كل ما كان قبل الدعاء، فلا يحرم الكلام حال الدعاء؛ لأنه مسنون.
(تتمة) إشارة الأخرس المفهومة ككلامٌ، فتحرم حيث يحرم الكلام.

<<  <   >  >>