للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بِإِذنِهِ (١).

وَسُنَّ رِبَاطٌ وأقلُه سَاعَةٌ، وَتَمَامه أربعون يَوْمًا (٢).

وعَلى الإمامِ منعُ مُخَذِّلٍ ومُرْجِفٍ (٣)، وعَلى الْجَيْشِ طَاعَتُه وَالصَّبْرُ


(١) أبهم الماتنُ الحكمَ، والصحيح أنه محرم؛ فمن أراد جهاداً مسنوناً أو فرض كفاية، وجب عليه استئذان أبويه الحرين المسلمين، لا الجد ولا الجدة ولا غير الأبوين. ويستثنى أيضاً: مَدين آدميٍّ - لا لله تعالى فقط - لا وفاء له إلا بإذن الغريم أو رهنٍ أو كفيلٍ مليء. فإن كان الجهاد متعيناً سقط إذْنُ الوالدين والغريم.
(٢) الرباط لغة: الحبس، وشرعاً: لزوم ثغر للجهاد، أي المكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين. وأقله ساعةٌ كالاعتكاف، وتمامه: - أي: أفضله - أربعون يوماً، وإن زاد فله أجره.
(٣) أي: يجب على الإمام - لأن «على» تفيد الوجوب - إذا سار إلى الجهاد أن يتعاهد الرجال والخيل، وأن يمنع ما لا يصلح لحرب من الرجال والخيل. ويجب أن يمنع أيضاً المخذل والمرجف، والمخذل: الذي يُفَنِّد غيره عن الغزو وينفِّر عنه. والمرجف: الذي يحدث بقوة العدو وضعف المسلمين.

<<  <   >  >>