(٢) صور القتل العمد تسع: ذكر منها الماتن اثنتين: ١ - أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، أي: بما يدخل في البدن ويقطع الجلد واللحم، كما في الإقناع، ٢ - أو يضربه بحجر كبير ولو في غير مقتل؛ لأن الضرب بالحجر الكبير في أي موضع من الجسد يغلب على الظن الموت به، ٣ - أو يلقيه في حفرة مع أسد أو مكتوفاً في الفضاء بحضرة أسد، ٤ - أو يلقيه في نار تحرقه أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما فيموت من ذلك، ٥ - أو يخنقه بحبل أو غيره، ٦ - أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعاً أو عطشاً، ٧ - أو يسقيه سماً يقتل غالباً، ٨ - أو يقتله بسحر يقتل غالباً، ويقتل الساحر القاتل قصاصاً، كما مشى عليه في المنتهى، ٩ - أو يشهد عليه رجلان بقتل عمد أو ردة، فيقتل بسبب ذلك، ثم يعودان ويقولان: عَمَدنا قتله، أو يحكم عليه الحاكم بالقصاص ظلماً، ثم يقول: تعمدت قتله. (٣) (القسم الثاني) من أقسام القتل: شبه العمد: وهو: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً، ولم يجرحه بها كضربٍ بسوط أو عصا فيموت من ذلك، والجناية في شبه العمد قد تكون بقصد العدوان أو بقصد التأديب لكن مع الإسراف فيه والزيادة عن المطلوب، كما في الإقناع. وقولهم: ولم يجرحه بها: فلو جرحه بمحدد لكان عمداً وتقدم. وقد ثبت شبه العمد بالسنة دون الكتاب، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه»، رواه أحمد وأبو داود، بخلاف العمد والخطأ فإنهما ثبتا بالقرآن الكريم. (تتمة) يترتب على شبه العمد: ١ - الإثم، بخلاف قتل الخطأ، ٢ - والكفارة في مال الجاني، ٣ - والدية المغلظة على عاقلته، ٤ - وحرمانه من الميراث؛ لأنه يلزم القاتل فيه الدية والكفارة. ولا قود في القتل شبه العمد.