(٢) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله كرمي صيد أو هدف، فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله، فالقتل هنا خطأ. (تتمة) يترتب على القتل الخطأ: ١ - الكفارة في مال القاتل، ٢ - والدية على عاقلته، ٣ - وحرمانه من الميراث؛ لتعلق الدية والكفارة به. (٣) لعدم القصد الصحيح منهما، فهو من باب الخطأ في القصد. (٤) أي: إذا قتل مجموعةٌ شخصاً، فإنهم يقتلون جميعاً بشرط: ١ - أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤوا، فإن تواطؤوا على قتله قُتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل، ٢ - وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر، فالقصاص إذَن على الأول وحده. ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة، ١٧٩]، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال عمر رضي الله عنه في الغلام الذي قُتل غيلة: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به»، رواه البخاري.