للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَلى مؤْجِرٍ كُلُّ مَا جرت بِهِ عَادَةٌ وَعرفٌ كزمامِ مركوبٍ وَشدٍّ، وَرفعٍ وَحطٍّ (١)، وعَلى مُكترٍ نَحْوُ مَحْمِل (٢) ومِظلَّةٍ (٣) وتعزيلُ نَحْوِ بالُوعة إن تسلمها فارغة (٤)، وعَلى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِك (٥).


(١) وهذا في المركوب الذي كالإبل، فعليه الزمام وشد الأحمال عليه، ورفعها وحطها عنه، ومثله السيارة، فذلك واجب على المؤجر.
(تتمة) وإن كانت العين المستأجرة داراً لزم المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كإيصال الماء والكهرباء للدار، وإصلاح المنكسر، ونحو ذلك. أما الأشياء الاستهلاكية كاللمبات، وخلاطات الماء، والأفياش، والسخانات فتلزم المؤجر أول مرة؛ لأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع بالدار إلا بها، ثم بعد ذلك على ما يتفقان عليه، والله أعلم.
وأما تزويق الدار بالجبس ونحو ذلك، فلا يلزم أحدهما، كما في الإقناع وشرح المنتهى.
(٢) أي: على المستأجر نحو محمِل- على وزن مجْلِس - وهو: شيء مربع يوضع على سنام البعير يكون فيه الراكب.
(٣) التي تحمي من الشمس.
(٤) وهي: مكان يجتمع فيه البول والغائط في البيوت سابقاً. والتعزيل: التفريغ - كما في المنتهى -، فيجب على المستأجر أن يسلم البالوعة فارغة إن تسلمها فارغة.
(٥) فيجب عليه أن يسلمها فارغة.

<<  <   >  >>