للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن سَفَلَ (١)، وَلَو حجبَهُ مُعْسرٌ (٢)، وَلكُلِّ من يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أو تعصيبٍ لَا بِرَحِمٍ، سوى عمودَي نسبِهِ (٣)، مَعَ فقرِ من تجبُ لَهُ وعجْزِهِ عَن كسبٍ (٤)، إذا كَانَت فاضلةً عَن قوتِ نَفسِهِ وَزَوجتِهِ ورقيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كفِطْرةٍ (٥)، لَا من


(١) أي: تجب النفقة كلها، أو كمالها على الإنسان بالمعروف لكلٍّ من أبويه وإن علوا كأم أبيه وأبي أمه، ولولده وإن سفل، فيدخل فيه الأبناء والبنات وأولادهم، وإنما تجب النفقة على الأصول والفروع إذا كانوا فقراء.
(٢) فلا ينظر إلى الإرث، ومثال ذلك: أن يكون له جد موسر وأب معسر، فيجب على الجد أن ينفق على حفيده مع كونه لا يرثه؛ لوجود الأب.
(٣) يشترط لوجوب النفقة على الأقارب: (الشرط الأول) كون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب لا برحم كالخال؛ لأن قرابتهم ضعيفة، وذوو الأرحام: هم من ليس بذي فرض ولا عصبة. أما عمودا النسب - وهم الأصول والفروع -، فتجب النفقة عليهم ولو كانوا من ذوي الأرحام كأبي الأم، فلا يعتبر هذا الشرط في الأصول والفروع، ويؤخذ من هذا الشرط: اشتراط الاتفاق في الدين؛ لعدم التوارث بين مختلفين في الدين، فلا تجب النفقة بين مسلم وكافر.
(٤) (الشرط الثاني) فقر المنفَق عليه وعجزه عن التكسب، وإلا لم تجب له النفقة.
(٥) (الشرط الثالث) غِنى المنفِق، والمراد: كونه واجداً لقوت نفسه وزوجته ورقيقه يوماً وليلة، فما زاد على ذلك وجب عليه إنفاقه على قريبه الفقير، فلا يعتبر هنا الغنى على الدوام بل يوماً وليلة كزكاة الفطر، بخلاف الحج. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>