(٢) فتسقط نفقة الأقارب بمضي الزمن إلا في ثلاث حالات: (الحالة الأولى) أن يفرضها الحاكم على المنفِق، كأن فرض عليه أن ينفق كل شهر ألف ريال، ثم لم ينفِّذ أمر القاضي مدة من الزمن، فإن النفقة لا تسقط عن المنفق القريب. (٣) (الحالة الثانية) أن يستدين الأقاربُ النفقةَ على من تجب عليه النفقة بإذن الحاكم، فيلزم من وجبت عليه نفقتهم سداد ذلك الدين. (٤) (الحالة الثالثة) أن يمتنع من وجبت عليه النفقة من النفقة على أقاربه، فينفق عليهم شخص ناوياً الرجوع بما أنفقه، فيجب على الممتنع رد ما أنفقه ذلك الشخص. (٥) فإن وُجد الأب انفرد بنفقة ولده؛ لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة، ٢٣٣]. أما مع عدم الأب، فإنه يجب على جميع ورثة القريب الفقير أن ينفقوا عليه بقدر إرثهم منه، فلو كان لفقير أخوان، فعلى كل واحد منهما نصف النفقة؛ لأن ذلك نصيب كلٍّ منهما من تركة أخيه الفقير لو مات، وكذا لو كانت قرابته أخاً وأختاً شقيقين، فعلى الأخت ثُلث النفقة وثُلثاها على الأخ، ولو كانت قرابته ابناً فقيراً وأخاً غنياً، فلا يجب على الأخ أن ينفق على أخيه؛ لأنه لو مات الأخ الفقير لم يرثه أخوه الغني لكونه محجوباً بالابن، وقد سبق أن اشترطنا كون المنفِق وارثاً لمن ينفق عليه. وينبغي إشاعة هذه الأحكام؛ لأن كثيراً من الناس يجهل وجوب مثل هذه النفقة، فيعيش في رفاهية ويَذَر أقاربه لا يقدرون على تحصيل قوت يومهم. (تتمة) هل الزواج من النفقة الواجبة؟
إذا احتاج المنفَق عليه إلى الزواج وجب على المنفِق تزويجه والنفقة على زوجته وأولاده ولو كان المنفَق عليه أحد أبويه؛ فإن النكاح من أعظم الحاجات.