للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقاً وناشزاً (١)، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيراً (٢)، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ (٣) ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.


(١) من هنا انتقل الماتن إلى نفقة العبيد: فيجب على السيد أن ينفق على عبده ولو كان آبقاً - أي: هارباً عنه -، وعلى أمَته ولو كانت ناشزاً، أي: ممتنعة من أن يطأها سيدها.
(٢) أبهم الماتن الحكم، لكن الشارح بيّن أنه: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده عملاً شاقاً كثيراً لا يطيقه، فإن كلفه أعانه.
(٣) وقت القيلولة: قبل الزوال، ويُذكر ذلك في باب جامع الأيمان. انظر الكشاف: (١٤/ ٤٣٨). فمن حلف أن لا يقيل فنام بعد الظهر لم يحنث.
(تتمة) وقت العَشاء: من بعد الظهر؛ لأن العَشِّي يبدأ بعد الزوال، فمن حلف لا يتغدى فأكل بعد الظهر لم يحنث؛ لدخول وقت العَشاء، ووقت السحور: بعد منتصف الليل.

<<  <   >  >>