للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعدمُ الولادَة (١).

ولاستيفائِهِ ثَلَاثَةٌ (٢):

تَكلِيفُ مُسْتَحقٍّ لَهُ (٣)، واتفاقُهُم عَلَيْهِ (٤)، وأن يُؤمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تعديه


(١) (الشرط الرابع) ألا يكون المقتولُ ولداً للقاتل، والمقصود: الولد من النسب دون الذي من الرضاع أو الزنا، فإنهما لا يمنعان القصاص؛ لأن الولد فيهما ليس بولد حقيقة. وذكر صاحب الإقناع: (أنه لا تأثير لاختلاف الدين أو الحرية في الولادة)، فلو قتل الوالدُ الكافرُ أو الرقيقُ ولدَه المسلمَ أو الحرَّ لم يقتل به لشرف الأبوة، وهي موجودة في كل حال.
(تتمة) زاد في الإقناع (شرطاً خامساً): أن تكون الجناية عمداً.
وفي الإقناع وشرحه: ((ويجري القصاص بين الولاة) جمع والٍ، ويتناول الإمام والقاضي والأمير (والعمال) على الصدقات أو الخراج أو غيرهما (وبين رعيتهم) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافاً؛ لعموم الآيات والأخبار).
(٢) أي: يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط، واستيفاء القصاص هو: أن يَفعل مجنيٌّ عليه أو وليُّه بجانٍ مثلَ فعله أو شبهه.
(٣) (الشرط الأول) تكليف مستحقِّ القصاص - وهم: ورثة المجني عليه حتى الزوجين -، فإن كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً انتُظر حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون ولا يستوفيه أحد غيرهما، فإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه.
(٤) (الشرط الثاني) اتفاق جميع مستحقي القصاص على الاستيفاء، فلو عفا أحدهم سقط القود حتى لو كان العافي زوجاً أو زوجة، ويكون لبقية ورثة الدم حقهم من الدية، وسواء عفا شريكه مطلقاً أو إلى الدية.

<<  <   >  >>