للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمنْ وكَّلَ ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيلٌ حَتَّى اقتصّ، فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا (١).

وإن وَجب لقِنٍّ قَوَدٌ أو تَعْزِيرُ قذفٍ، فَطَلَبُهُ وإسقاطُهُ لَهُ (٢)، وإن مَاتَ فلسيدِهِ.

والقودُ فِيمَا دون النَّفس (٣) كالقود فِيهَا (٤)، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أحدُهما: فِي الطَّرَف (٥)، فَيُؤْخَذ كلٌّ من عينٍ وأَنف وأُذُنٍ وَسِنٍّ وَنَحْوِهَا


(١) أما الموكِّل، فلكونه محسناً بالعفو، وأما الوكيل، فلكونه غير مفرط، وفعله لا يمكن استدراكه.
(٢) لا لسيده.
(٣) بعدما تناول الماتن أحكام القود في النفس، انتقل إلى القود في ما دون النفس. ويشمل القود فيما دون النفس: الجروحَ، وقطعَ الأطراف دون كسرها، فلا قصاص في كسر إلا كسر السن. ولا قصاص على من أَذهَب منفعة عضو إنسان، ولا في اللكمة والضربة والصفعة، أما شيخ الإسلام فيوجب فيها القصاص، لكن يصعب في الحقيقة تقدير القود في مثل ذلك. كذلك لا قصاص في الشتم: كقوله لغيره: يا حمار، أو: يا حيوان، أو: ياكذاب، أو يا مرائي ونحو هذا، لكنها محرمة ويجب فيها التعزير، وكل ما لا يجب فيه القصاص يجب فيه التعزير.
(٤) أي: إذا جاز أن يُقتص من الجاني في النفس لو قتل المجنيَّ عليه - وذلك بتوفر شروط وجوب القصاص الأربعة المتقدمة - جاز أن يُقتص منه فيما دون النفس إذا جنى عليه بما يوجب القود، وإلا فلا؛ فلو جنى الأبُ على ولده فيما دون النفس لم يقتص منه؛ لأنه لا يُقتل به لو قتله، وكذا لا يُقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس كما لا يقاد به في النفس.
(٥) القود فيما دون النفس نوعان: (النوع الأول) القود في الأطراف: والمراد: قطعها لا كسرها، كما تقدم، إلا كسر السن فيُقاد به. والطرف - كما قال الشيخ عثمان -: هو ما له مَفْصِل - على وزن مسجد - أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف. والمَفْصِلُ - كما قال البعلي -: (هو ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وما بين الكتف والساعد)، فإذا قَطَع يدَ شخصٍ من المفصل اقتُص منه، بخلاف ما لو قطع يده من وسط ساعده فلا قصاص؛ لأنه ليس قطعاً من مفصل.

<<  <   >  >>