(٢) يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: [الشرط الأول] المماثلة في: ١ - الاسم، كاليد أو الرجل، ٢ - والموضع، كاليمنى أو اليسرى، فتقطع اليد اليمنى باليد اليمنى، وهكذا. (٣) [الشرط الثاني] الأمن من الحَيْف - بوزن بَيْع - وهو: الجور والظلم كما في المطلع، فيشترط للقصاص في الأطراف: أن نأمن من الزيادة على ما فعله الجاني بالمجني عليه، ولا يكون الأمنُ إلا بأن يكون القطعُ من مفصل، أو يكون للقطع حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو: ما لَان منه. فإن لم يُؤمن الحيف فلا قصاص كما لو قطع الجاني نصف ساق المجني عليه، فلا قصاص؛ لأنه لو اقتُص منه ربما أُخذ أكثر من الذي قطعه الجاني .. (٤) [الشرط الثالث] الاستواء في الصحة والكمال: أما الاستواء في الصحة فبوجود المنفعة في العضو، وأما في الكمال فبأن تكون عين العضو مكتملة، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا يدٌ كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع. (تتمة) تابع الماتنُ الإقناعَ في الاقتصار على هذه الشروط الثلاثة، وزاد في المنتهى - ومثله الغاية -: (شرطاً رابعاً)، وهو: أن تكون الجناية عمداً محضاً، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ، وذكره في الإقناع قبل الشروط الثلاثة.