للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّانِي: فِي الجروحِ، بِشَرْطِ انتهائِها إلى عَظْمٍ (١) كموضحةٍ (٢) وجُرْحِ عَضُدٍ وسَاق وَنَحْوِهمَا (٣).


(١) (النوع الثاني) من نوعي القود فيما دون النفس: القود في الجروح، ويُشترط للقصاص في الجروح: ١ - أن تكون الجناية بالجرح عمداً محضاً، كما في الإقناع، أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما، ٢ - وأن ينتهي الجاني في جرحه للمجني عليه إلى عظم، وإلا فلا قصاص، فلو جرحه في فخذه ووصل الجرح إلى العظم جاز القصاص؛ لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، وإن لم يصل الجرح إلى العظم فلا قصاص؛ لاحتمال أن يُجرح الجاني جرحاً أزيد من جرحه للمجني عليه، وحينئذ ففيه الأرش.
(٢) وهي جناية تكون في الرأس أو الوجه بحيث توضح العظم فيراه الناس، فيجوز القصاص فيها؛ لانتهائها إلى عظم.
(٣) العضد: هو ما بين الكتف والمرفق، ويسمى أيضاً: الساعد من أعلى. والساعد: هو الذي بين المرفق والرُّسغ ويسمى ذراعاً أيضاً. وفي نسخة الأخصر المفردة: (وجرح عضد وساعد ونحوهما)، والمراد: لو جرح في عضُدِهِ أو ساعده أو ساقه أو غيرهما ففيه القصاص إن وصل الجرح إلى العظم وإلا فلا.
(تتمة) المعتبر في قدر الجرح: المساحة دون كثافة اللحم.

<<  <   >  >>