للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غرفتُهُ (١) لزم إزالتُه (٢)، وَضمن مَا تلف بِهِ بعد طلبٍ (٣)، فَإِن أبى لم يُجْبر فِي الغُصْن ولواه (٤)،

فَإِن لم يُمكن فَلهُ قطعه


(١) أي: بنى الجارُ غرفةً تدخل في هواء جاره، فتقدير الكلام: أو حصلت غرفتُه في أرضه أو ... بعطف الغرفة على الغصن، وعلى هذا مشى صاحب كشف المخدرات حيث قال: ((أو غرفته) أي: غرفة غيره)، والمراد: إذا حصلت غرفة شخص في أرض غيره أو هوائه.
(تنبيه) حكم الغرفة في هذا الموضع غير مذكور في الإقناع والمنتهى والغاية، ولا في الشروح، ولم أره إلا عند الماتن هنا في أخصر المختصرات وأصلِه: (كافي المبتدي). قال شارحه: (والغرفة: العُلِّية)، وهي بضم العين وتشديد اللام المكسورة، والحنابلة يذكرون عادة الغصن والعروق، لكن الحكم المذكور صحيح، فمن بنى غرفة في هواء غيره لزمه إزالتها.
(٢) أي: لزم رب الغصن أو الغرفة إزالتهما، وذلك أن من ملك أرضاً ملك ما تحتها إلى الأرض السابعة، وملك أيضاً ما فوقها من هواء إلى السماء الدنيا.
(٣) فيضمن رب الغصن أو الغرفة ما تلف بسبب ذلك، وإنما يضمن إذا طلب جارُهُ منه إزالته، لا قبل طلبه.
(٤) الظاهر أن الذي يلويه هو مالك الهواء، كما هو في الروض المربع وكذا الإقناع، وإن كان صاحب كشف المخدرات: ذكر أن الذي يلويه هو ربُّ الغصن، ومثل الغصن هنا: العروق.

(تنبيه) يظهر نوع تعارض بين إلزام صاحب الغصن بإزالته وعدم إجباره على ذلك، وذكر البعض أن صاحب الغصن لا يجبر على إزالته؛ لأنه حصل بغير فعله، بخلاف صاحب الغرفة، فإنه يجبر على إزالتها؛ لحصولها بفعله.

<<  <   >  >>