للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِلَا حكم (١).

وَيجوز فتحُ بَابٍ لاستطراقٍ (٢) فِي دربٍ نَافِذٍ (٣)، لَا إخراجُ جنَاحٍ (٤) وساباطٍ (٥) وميزاب (٦)

إلا بِإِذن إمامٍ مَعَ أمن الضَّرَر (٧)، وَفعلُ ذَلِك فِي ملكِ


(١) أي: فإن لم يمكنه أن يلويه بأن كان الغصن كبيراً مثلاً، فلرب الهواء قطعه - وكذا حكم العروق -، ولا يشترط لذلك أن يلجأ إلى الحاكم، ولا ضمان عليه.
(٢) أي: يجوز أن يفتح فتحة في الدار من أي جهة شاء لتتخذ طريقاً للدخول والخروج.
(٣) الدرب نوعان: ١ - الدرب النافذ - ويسمى شارعاً - هو الدرب المفتوح من جميع الجهات بحيث يدخل الشخص من جهة ويخرج من أخرى، ويسلكه كل الناس. ٢ - والدرب غير النافذ هو درب مفتوح من جهة ومغلق من جهة أخرى، فيسمى درباً لا شارعاً، ولا يسلكه إلا أصحاب البيوت الذين في هذا الدرب؛ لكونه لا يوصل إلا لها.
(٤) أي: رَوْشن، وهو عبارة عن أطراف الأخشاب الممتدة خارج جدار البيت وأصولها في جدار البيت يُستظل بها كالعتبة على الباب، ومثل الجناح في الحُكمِ المظلاتُ التي يضعها بعض الناس ليحصل الظل لسياراتهم.
(٥) وهو السقف بين حائطين أو بيتين، فيمشي المار في سكة مغطاة من فوق.
(٦) وهو الذي تصرف من خلاله مياه الأمطار، وهو حالياً ممنوع، فلا بد من تصريف المياه إلى المجاري مباشرة ..
(٧) فلا يجوز إخراج جناح ولا ميزاب ولا ساباط إلا بشرطين: ١ - إذْن الإمام أو نائبه، ٢ - وأمن الضرر، قال في الإقناع وشرحه: ((وانتفاء الضرر في الساباط) والجناح والميزاب (بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته) أي: الساباط (قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك) أي: تحته (وإن غفل) الراكب (عن نفسه رمى) الساباط (عمامته أو شج) الساباط (رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك) أي: تحته (جمل عال إلا كسر) الساباط (قتبه، والجمل المحمل لا يمر هناك) أي: تحته (فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه) أي: الساباط (إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته، حتى يزول الضرر .. الخ كلامه). فمن وضع مظلة عند بيته وضيَّق على السيارات لم يجز له ذلك ولو أذن له الإمام أو نائبه - أي: الأمانة، أو البلدية الآن -؛ لحصول الضرر على المارة.

<<  <   >  >>