للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصح صَوْمُ فرضٍ إلا بنيةٍ مُعينَةٍ بِجُزْءٍ من اللَّيْل (١)، وَيصِح نفلٌ مِمَّن لم يفعل مُفْسِداً بنيةٍ نَهَاراً مُطلقًا (٢).


(١) فلا بد أن ينوي الصوم، ولا بد أن يعين أنه من رمضان، أو أنه نذر، أو قضاء، أو كفارة. وتصح النية في أي وقت من الليل. والدليل حديث: «لا صيام لمن لم يبيِّته من الليل»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
(٢) سواء كانت النية قبل الزوال أو بعدَه، وهو المذهب، نص عليه، وقال في الفروع: (وعليه أكثر الأصحاب). والدليل حديث عائشة رضي الله عنها: «دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. فقال: فإني إذن صائم»، رواه الجماعة. وكذا الحائض إن طهرت في أثناء النهار ولم تتناول مفطراً، فإن لها أن تنوي الصيام، ويصح منها. وأيضاً لو أسلم كافر ونوى الصيام في ذلك اليوم صح منه بشرط ألا يكون قد أتى قبله بمفسد للصيام، كما في الإقناع والمنتهى.
(تتمة) ظاهر المذهب: أنه لا تشترط النية من الليل لصيام عاشوراء وعرفة؛ لكنه إذا نوى أثناء النهار بدأ الثواب من حين النية، وبهذا يكون قد وافق المذهبَ من اشترط النية من الليل للحصول على الثواب كاملاً كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

<<  <   >  >>