(٢) بشرط: مفارقة عامر بلده، ودليلُ سنية فطر المسافر حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» رواه مسلم. ويكره صوم المريض الذي يشق عليه الصوم والمسافر الذي يسن له القصر؛ بخلاف إتمام الصلاة للمسافر، فيباح. (فرق فقهي) (٣) يباح الفطر للحامل والمرضع، ويكره لهما الصوم مع الخوف على أنفسهما أو على الولد كالمريض وأَولى. فإن صامتا أجزأ؛ لكن متى قَبِلَ رضيعٌ ثديَ غير أمه، وقدر وليه أن يستأجر له لم تفطر أمه؛ لعدم الحاجة، كما في المنتهى وشرحه. وللحامل والمرضع ثلاثة أحوال: ١ - إن خافتا على أنفسهما فقط قضتا وجوباً فقط، ٢ - وإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد، قضتا وجوباً فقط كذلك، ٣ - وإن خافتا على الولد فقط وجب عليهما القضاء، ويجب الإطعام فوراً - فلا يؤخر الإطعام إلى يوم القضاء، قاله النجدي وغيره - على من يمون الولد كأبيه مثلاً، فيطعم عن كل يوم مسكيناً مد بر أو نصف صاع من غيره. (٤) وجوباً، قال في المغني والشرح الكبير: (بغير خلاف علمناه) , والمغمى عليه - كما في المطلع -: المغشي عليه. أما المجنون فلا قضاء عليه؛ لأنه غير مكلف.