للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدمِ الوَلَد وَولدِ الابْن (١)، وبالفرضِ فَقَط مَعَ ذكوريتِهِ (٢)، وبالفرضِ والتعصيبِ مَعَ أنوثيته (٣).

وأختٌ فَأكثرُ مَعَ بنتٍ أو بنتِ ابنٍ فَأكثر يَرِثنَ مَا فضل (٤). والابنُ (٥) وَابْنُه (٦)


(١) سواء كان ولد الميت ذكراً أو أنثى.
(٢) وفرضهما السدس، فلو هلك هالك عن أم وأب وابن مثلاً فللأب السدس، وللأم السدس كذلك، والباقي للابن.
(٣) أي: أنوثية الولد أو ولد الابن، فلو هلك هالك عن أم وجد وبنت مثلاً فللأم السدس، وللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً.
(٤) (القسم الثاني) العصبة مع الغير، فالأخوات الشقيقات أو لأب يرثن ما فضل عن فرض البنات أو بنات الابن، فلو هلك هالك عن بنت وأخت لأب مثلاً فللبنت النصف، وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً، وكذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت تعصيباً.
(٥) (القسم الثالث) العصبة بالغير: وهي أربعة أنواع: [النوع الأول] الابن يعصب أخته، أي: البنت.
(٦) [النوع الثاني] ابن الابن يعصب أختَه بنتَ الابن، وبنتَ عمه التي في درجته. وكذلك يعصب الأنثى التي هي أعلى منه إذا احتاجت إليه بأن لم تكن صاحبة فرض. ومثال ذلك: أن يهلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان ولا يبقى شيء من الفرض لبنت الابن، لكن ابن ابن الابن يعصبها، فلا تسقط بل ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى بسبب ذلك أخاً مباركاً.

<<  <   >  >>