للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ (١) أو لأَبٍ (٢) يُعَصِّبون أخواتِهم فلذكرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثى (٣).

وَمَتى كَانَ العاصِبُ عَمًّا أو ابنَهُ أو ابنَ أخٍ، انْفَرد بالإرث دون أخواتِهِ (٤).

وإن عُدِمَتْ عصبَةُ النَّسَب وَرِثَ المولى المعْتِقُ مُطلقًا (٥)، ثُمَّ عصبتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كالنسبِ (٦).


(١) [النوع الثالث] الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط.
(٢) [النوع الرابع] الأخ لأب يعصب الأخت لأب فقط.
(٣) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) أي: إذا انفرد أحدهم أخذ كل المال دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام.
(٥) فيرث الميتَ مَنْ أعتقه مطلقاً، أي: سواء كان ذكراً أو أنثى.
(٦) فإذا لم يكن المُعْتِقُ موجوداً انتقل المال إلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، كما تقدم في جهات العصوبة، فإن عدم الورثة مطلقاً فماله فيء يصرف في المصالح كما ذكروه في الجهاد.

<<  <   >  >>