للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيومين فَقَط (١)، ويومه قبل الصَّلَاة أفضل (٢)، وَتكره فِي بَاقِيه (٣)، وَيحرم تأخيرها عَنهُ، وتقضى وجوباً (٤).

وَهِي صَاعٌ (٥) من بر أو شعير أو سويقِهما أو دقيقِهما أو تمر أو زبيب


(١) (الوقت الثاني) وقت الجواز: فتجوز قبل يوم العيد بيومين فقط، ولا تجزئ قبل ذلك.
(٢) (الوقت الثالث) وقت السنية أو الأفضلية: وهو يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول ابن عمر: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في الحديث المتفق عليه، وهو بين طلوع الفجر وصلاة العيد.
(٣) (الوقت الرابع) وقت الكراهة: فيكره إخراجها يوم العيد بعد صلاة العيد؛ لكنها في المذهب لا تزال من باب الأداء لا القضاء.
(٤) (الوقت الخامس) وقت الحرمة: وهو تأخيرها إلى بعد يوم العيد، فيحرم، لكن يخرجها وجوباً، وتكون من باب القضاء. فلا تسقط بخروج الوقت؛ لأنها عبادة كالصلاة.
(٥) مقدارها: صاع. واختلف العلماء في تقديره بالوزن، فقال بعضهم: ٣ كجم، وهو رأي اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك المالكي الأحسائي: كيلوان وأربعمئة جرام. وقال الشيخ ابن عثيمين: ٢، ٠٤٠ كجم، أي: كيلوان وأربعون جراماً، وهو المذهب والأقرب إن شاء الله؛ وذلك أن الصاع على المذهب = خمسة أرطال وثلث، أي ٥، ٣٣٣٣٣ رطل، والرطل = ٩٠ مثقالًا، والمثقال = ٤، ٢٥ جم، فناتج الضرب = ٢٠٤٠ جم، فإذا قسمناه على ألف حصلنا على ٢، ٠٤٠ كجم، أي: كيلوان وأربعون غراماً.

<<  <   >  >>