للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُكرَه بِلَا حَاجَةٍ، وَيُبَاح لَهَا (١)، وَيُسنُّ لتضرُّرها بِالوَطءِ وَتركِهَا صَلَاةً وعفةً وَنَحْوِهمَا (٢).

وَلَا يَصحُّ إلا من زوجٍ وَلَو مُمَيّزاً يعقِلُهُ (٣).


(١) (الحكم الثاني) الإباحة: فيباح للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر به.
(٢) (الحكم الثالث) السنية: فيسن في الحالات التالية: ١ - لتضررها بالوطء، والمراد: تضررها باستدامة عقد النكاح لا حقيقة الوطء - كما في الإقناع والمنتهى -. ٢ - ولتركها صلاة، والمراد: تفريطها في حقوق الله، وكذلك تركها عفة، أي: ارتكابها الفواحش، وله عضلها والتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه؛ لقوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء، ١٩]. والرواية الثانية في المذهب: وجوب طلاق من تركت العفة والمفرطة في حقوق الله، ذكرها في الإقناع واختارها شيخ الإسلام.
(تتمة) (الحكم الرابع) الحرمة: فيحرم الطلاق في حالتين: ١ - في الحيض، ٢ - وفي طهر أصابها فيه. و (الحكم الخامس) الوجوب: فيجب الطلاق على المولي بعد التربص، أي: بعد مضي الأربعة أشهر، ولا يجب على الابن طاعة أحد والديه إن أمره بتطليق زوجته.
(٣) لا يصح الطلاق إلا من الزوج؛ للحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، رواه ابن ماجه، ولا يشترط كونه بالغاً، فيصح من مميز يعقله ويفهم أن زوجته تبين وتنفصل عنه إن طلقها.

(تتمة) شروط صحة الطلاق: (الشرط الأول) كونه من زوج، وكذا من حاكم على المولي بعد التربص إن لم يفئ، (الشرط الثاني) كون المطلِّق عاقلاً ولو مميزاً يعقل الطلاق، لكن السكران الآثم يقع طلاقه، (الشرط الثالث) كونه مختاراً، فلا يقع طلاق المكرَه ظلماً، (الشرط الرابع) كون المتلفظ بالطلاق يريد معناه، قال البهوتي في الكشاف: (أي: ألا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وضع له)، فلا يقع طلاق فقيه يكرره لتعليم، ولا من يحكي طلاقاً ولو عن نفسه كأن يقول: فقلت لزوجتي أنتِ طالق، أو: هي طالق، فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا يريد معنى الطلاق حين نطق به. (الشرط الخامس) النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: ١ - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة، قلتُ: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غمَّ أهله فلا تطلق. ٢ - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة. انظر الكشاف ١٢/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>