للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَن عُذِرَ بِزَوَالِ عقلِهِ أو أُكرِهَ أو هُدِّدَ من قَادرٍ فَطلقَ لذَلِك لم يَقعْ (١).


(١) فلا يقع طلاق: ١ - من زال عقله بجنون أو إغماء، لكن يقع من السكران الآثم، كما تقدم. ٢ - ولا من أُكره على طلاق امرأته بعقوبة كأن تابع المكرِهُ الضربَ عليه حتى طلق، أما الشتم فليس من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق. والإكراه المعتبر في المذهب: ما كان متعلقاً بالنفس أو الولد لا بغيرهما كالأب والأم والأخ. ٣ - ولا من هدَّده قادرٌ على تنفيذ ما هدد به كسلطان وحاكم، وغلب على ظنه أنه سيوقع عليه العقوبة إن لم يمتثل أمرَه.
(تتمة) ومن سُحر ليطلق لم يقع طلاقه كالمكره، ذكره شيخ الإسلام واعتمده ابن النجار في المنتهى مذهباً مستمراً، واعتمده كذلك الحجاوي في الإقناع، ومرعي الكرمي في الغاية، وقال المرداوي في الإنصاف: (لو سُحِر ليطلق كان إكراهاً، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله، قلتُ: بل هو من أعظم الإكراهات .. وهو المذهب الصحيح).

<<  <   >  >>