(٢) أي: يصح توكيل الزوج امرأتَه في طلاق نفسها، ويصح توكيل المرأة في طلاق غيرها. (تتمة) يتعلق بالوكيل في الطلاق أحكام: ١ - له أن يطلق متى شاء ما لم يُحد له وقتا، لكن ليس له أن يطلق وقت البدعة، ٢ - وليس له أن يطلق إلا واحدة ما لم يجعل له أكثر، ٣ - وليس له أن يعلق الطلاق، بخلاف الزوج، ٤ - وتبطل وكالته بفسخ الزوج الموكِّل لتلك الوكالة، وبوطء زوجته التي وكَّل في طلاقها. (٣) الطلاق السُّنِّي: هو ما أذن فيه الشارع، والطلاق البدعي: هو ما نهى عنه الشارع. والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق، ١]، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أي طاهرات من غير جماع، ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر رضي الله عنه: «مُره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءُ.» متفق عليه.