للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَلِيهِ شَاةٌ (١).

وإحرامُ امْرَأَةٍ كَرجلٍ إلا فِي لُبس مخيط (٢)، وتجتنب البرقعَ والقُفَّازَين (٣)، وتغطية الوَجْه (٤)، فَإِن غطَّتْه بِلَا عذرٍ فَدَت.


(١) فإذا وطئ بعد التحلل الأول، فعليه شاة: فدية أذى.
(٢) فيجوز لها لبس المخيط.
(٣) وجوباً.
(٤) يقول الحنابلة: إحرام المرأة في وجهها، لكن إذا مر بها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، ولو مس بشرتها، كما ذكر الشيخ عثمان وغيره، خلافاً للقاضي أبي يعلى. وقد يؤخذ من هذا وجوب تغطية المرأة وجهها عند الرجال؛ لأنه يحرم عليها تغطية الوجه في الإحرام إلا إذا مر بها رجال أجانب، فيزول حينئذ التحريم؛ فيقال: لا يزول هذا التحريم إلا بأمر واجب. لكن البعض ينازع في دلالة هذا الحكم على وجوب تغطية المرأة وجهها، ويقولون: لا يلزم كون التحريم لا يزول إلا بأمر واجب، بدليل جواز كشف العورة لقضاء الحاجة مع كونها غير واجبة، قلت: وفيه نظر. والله أعلم. (تحرير)

<<  <   >  >>